السيد محمد تقي المدرسي
101
فقه المصالح العامة
3 ما كان بيد الكافر من اللحوم والشحوم والجلود ، حتى ولو كان في بلاد المسلمين ، مالم نعلم أنّه قد أخذه من مسلم ، وأيضاً ما كان بيد مجهول الحال ( من كفر وإسلام ) في بلاد الكفار ، يُتعامل معه معاملة غير المذكىّ والميتة ، فلا يجوز التعاقد عليه ولا أكله ولا الاستخدامات الأخرى المشروطة بالطهارة والحلية . 4 تنقسم اللحوم المستوردة من بلاد الكفار ، والمكتوب عليها « حلال » أو « مذبوح حسب الشريعة الإسلامية » أو غير ذلك من العبارات المشابهة إلى : ألف : ما نعلم بصدق ما هو مكتوب عليه ، وأنّه فعلًا مُذكّى حسب أحكام الشرع ، فهو حلال . ب : ما نعلم أنه كذب ، وأن العبارة إنما هي لتضليل المسلمين ولتسويق اللحوم المحُرَّمة ، فهو حرام . ج : ما نشك في صدقه أو كذبه ، فهو حرام أيضاً . ولا يكفي في الحلية كونه يباع في أسواق المسلمين ما دمنا نعرف أنه مستورد من بلاد الكفار .